رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو أيضا ممّا لا يقول به العامّة.
وعلى هذا ، فتعيّن الجمع بحمل الصحيحتين والرواية على أنّ المراد : أنّ ذات عرق وإن كانت من العقيق ، إلاّ أنّها لمّا كانت ميقات العامّة وكان الفضل فيما تقدّم عليها فالتأخير إليها وترك الفضل إنّما يكون لعلّة وعذر أو تقيّة ، كما يشير إليه كلام الحلّي في السرائر (١) ، بل يحتمله كلام المخالفين في المسألة أيضا ، ولعلّه لذلك لم يجعلهم الفاضل والشهيد مخالفين صريحا ، بل نسباهما بالإشعار والظهور (٢).
أقول : كلّما ذكر وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ الشذوذ المخرج عن الحجّية غير ثابت بعد فتوى مثل الصدوقين والشيخ والشهيد ، بل الكليني أيضا (٣) ، حيث اقتصر في التحديد على رواية أبي بصير الثانية وصحيحة ابن عمّار ، فيبقى دليلا الطرفين متكافئين ، فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال ، ولذا لم يجترئ أكثر المتأخّرين المرجّحين لأدلّة المشهور على الفتوى به ، وجعلوا الأخير أحوط ، وهو كذلك لو لم يكن أظهر ، مع أنّه الأظهر أيضا ، لما مرّ ، فتدبّر.
ثم إنّهم ذكروا أنّ المسلخ أفضل من الغمرة ، وهي من ذات عرق على دخولها في العقيق ، وهو كذلك ، لفتوى الأصحاب الكافية في مقام التسامح.
مضافا في الأول إلى المرسلة ، والرضوي ، وموثّقة يونس : الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال : « من أوله فهو أفضل » (٤).
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٢٨.
(٢) الفاضل في المنتهى ٢ : ٦٦٦ ، الشهيد في الدروس ١ : ٣٤٠.
(٣) الصدوق في المقنع : ٦٩ ، نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٦٢ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٢ ، الشهيد في الدروس ١ : ٣٤٠ ، الكليني في الكافي ٤ : ٣٢١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٠ ـ ٧ ، الوسائل ١١ : ٣١٤ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٢.