وعن المنتهى والتذكرة : التفرقة ، فأوجب حمل المأكول دون الماء والعلف ، فإذا فقدا في المواضع المعتادة يسقط الحجّ ولو أمكن الحمل (١).
وكأنّه لعدم صدق الاستطاعة مع الفقد ، بناء على الغالب. وهو ليس بجيّد.
ولو لم يجد الزاد ، ولكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه ، وظنّ إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقّة ، وجب الحجّ ، لصدق الاستطاعة.
وعن التذكرة : سقوطه إن كان السفر طويلا ، لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقّة ، ولإمكان انقطاعه من الكسب (٢).
وهو منازعة لفظيّة ، لأنّ المفروض إمكان الجمع وجريان العادة بعدم الانقطاع ، وإلاّ فالزاد أيضا قد يسرق.
وأمّا الراحلة ، فعلى اشتراطها وتوقّف الاستطاعة عليها الإجماع ، كما عن الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والسرائر (٣).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ ظاهر الكتاب ـ حيث إنّه لا استطاعة بدون الراحلة ـ والأخبار المتكثّرة : كصحيحة الخثعمي : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) إلى آخره ، ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ » الحديث (٤).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٥٣ ، التذكرة ١ : ٣٠١.
(٢) التذكرة ١ : ٣٠٢.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، الخلاف ٢ : ٢٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢ ، التذكرة ١ : ٣٠١ ، السرائر ١ : ٥٠٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٣ ـ ٢ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٤ ، الوسائل ١١ : ٣٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٨ ح ٤.