بعض آخر بالجملة الخبرية ، لأنّ خروج جزء من الخبر عن حقيقته بدلالة خارجية لا يوجب خروج الآخر ، ولأنّ الإجماع وسائر الأوامر قرائن على إرادة الوجوب من الخبرية.
والظاهر ـ كما ذكره في الذخيرة (١) ـ أنّ محلّ لبسهما قبل عقد الإحرام ، أي نيّة الحجّ أو العمرة ، لا لئلاّ يكون بعده لابسا للمخيط ، لعدم التلازم بينهما ، بل لصحيحتي ابن عمّار الأخيرتين ، المؤيّدتين بالأولى منها أيضا وبغيرها من الأخبار (٢) أيضا.
وهل لبسهما من شرائط صحّة الإحرام ، بمعنى : أنّه ما لم يلبسهما لم يكن داخلا في الحجّ أو العمرة وإن نوى أحدهما ، كما أنّ من ينوي الصلاة ليس داخلا فيها ما لم يشرع في فعل آخر ، أو لم تكن التلبية الغير المسبوقة به محرّمة لما يحرم بالإحرام؟
أم لا ، بل يدخل في النسك بمجرد النيّة ، ويحرم عليه بالتلبية ما يحرم وإن لم يسبق به إلاّ أن يكون واجبا مأثوما تاركه؟
حكي الأول عن ظاهر الإسكافي (٣) ، وليس كذلك ، فإنّ كلامه لا يفيد سوى اشتراط التجرّد ، وهو أعمّ من اشتراط اللبس.
والثاني مصرّح به في كلام جماعة ، كالمقداد والشهيد الثاني وسبطه والذخيرة (٤) ، وجماعة ممّن تأخّر عنهم (٥) ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب (٦) ،
__________________
(١) الذخيرة : ٥٨٠.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤ ، والرياض ١ : ٣٦٨.
(٤) المقداد في التنقيح ١ : ٤٦٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٥ ، وسبطه في المدارك ٧ : ٢٧٤ ، الذخيرة : ٥٨٠.
(٥) كصاحبي الحدائق ١٥ : ٧٨ ، والرياض ١ : ٣٦٨.
(٦) كما في الدروس ١ : ٣٤٥.