وصحيحة يعقوب : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج؟ قال : « نعم ، لا بأس به » (١).
ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس » الحديث (٢).
ويجيبون هؤلاء عن الأخبار الأولى بالحمل على الكراهة جمعا ، بشهادة صحيحة عبيد الله الحلبي : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والحرير ، وليس يكره إلاّ الحرير المحض » (٣).
وفي آخر موثّقة سماعة المتقدّمة : « إنّما يكره الحرير البهم » (٤).
ورواية الأحمسي : عن العمامة السابري فيها علم حرير ، تحرم فيها المرأة؟ قال : « نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا » (٥).
وفي موثّقة أخرى لسماعة ، قال : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة » (٦).
أقول : ويردّ على الاستشهاد بأعمّية الكراهة في العرف القديم من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢ ، الورس : نبات أصفر يزرع باليمن ، ويصبغ به ـ المصباح المنير ٢ : ٦٥٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٤.
(٤) تقدّمت مصادرها في ص ٢٩٤. والبهم ـ بالضم وبضمتين ـ : الخالص الذي لم يشبه غيره ـ القاموس المحيط ٤ : ٨٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١١.
والسابري : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ، موضع بفارس ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٢٢.
(٦) الكافي ٦ : ٤٥٥ ـ ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٤.