يحتج إلى ذلك ، لعدم إمكانه حينئذ ، وإن جوّز المحقّق الثاني في شرح الشرائع إرادة جعل الأعلى منه أسفل ، بل فسّره به في السرائر (١) مبالغا فيه ، وتبعه جمع آخر (٢).
وظاهر الثاني : جعل الأعلى أسفل ، وإن جوّز في الوافي (٣) إرادة جعل الظاهر منه الباطن.
وموافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الأمرين ، كما صرّح به جماعة (٤) وإن جعلوه أحوط أو أكمل ، ويحتمل كلام الشرائع (٥) إرادة وجوبهما ، لإطلاق أخبار كلّ منهما بالآخر ، فيجب التقييد به ، فالاكتفاء بالأوّل ـ كبعضهم (٦) ـ أو الثاني ـ كالآخر (٧) ـ أو التخيير بينهما ـ كثالث (٨) ـ ليس بجيّد.
ثم إنّه لا شكّ في جواز لبسه إذا فقد ثوبي الإحرام واضطرّ إلى اللبس أيضا لبرد ونحوه.
وهل يجوز اللبس مع تحقّق أحد الشرطين دون الآخر ، أم لا؟
الظاهر : نعم ، لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض الروايات (٩) الموجب لتخصيص ما يمنعه به.
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٤٣.
(٢) انظر القواعد ١ : ٨٠ ، والدروس ١ : ٣٤٤ ، وكشف اللثام ١ : ٣١٥.
(٣) الوافي ١٢ : ٥٦٨.
(٤) كما في المسالك ١ : ١٠٧ ، والمدارك ٧ : ٢٧٩ ، والذخيرة : ٥٨٢ ، والرياض ١ : ٣٦٩.
(٥) الشرائع ١ : ٢٤٦.
(٦) المبسوط ١ : ٣٢٠ ، النهاية : ٢١٨.
(٧) السرائر ١ : ٥٤٣ ، الشرائع ١ : ٢٤٦.
(٨) كما في المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، المسالك ١ : ١٠٧ ، الحدائق ١٥ : ٩٤.
(٩) انظر الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.