ولا شكّ أنّ من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا له ، فيصدق عليه أنّ عنده مال وله ما يحجّ به ، للاتّفاق على أنّ ما يقرض ملك للمديون ، ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض : ملّكتك ، وصرّحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرّفات.
والأخبار المتضمّنة لوجوب الحجّ على من عليه دين بقول مطلق : كصحيحة الكناني : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام ، وليس يشغله عنه إلاّ التجارة أو الدين؟ فقال : « لا عذر له متى يسوّف الحجّ إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » (١).
وابن عمّار : عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ؟ قال : « نعم ، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » (٢).
وموثّقة البصري : « الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين » (٣).
والمصرّحة بوجوبه على من عليه دين وليس له ما يقضيه به لو حجّ ممّا في يده ، كصحيحة العطّار : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يقع شيئا ، أفأحجّ بها أو أوزّعها بين الغرماء؟ فقال : « حجّ بها وادع الله أن يقضي عنك دينك » (٤) ، ورواها الكليني ، وفيها : لم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٩ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٦ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٥ : ١١ ـ ٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٨ ، الوسائل ١١ : ٤٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٢ ـ ١٦١١ ، الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٤ ، الوسائل ١١ : ١٤٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ١٠.