الناشئ من عمل المكلّف لا يمنع الأحكام التكليفيّة.
ورابعا : إنّ الضرر ممّا يجب الحكم به مع وجود الدليل الشرعي ، كما في المقام.
وخامسا : أنّه إن أريد توجّه الضرر على المديون ، ففيه : أنّه ليس أكثر ضررا ممّا لو لم يكن عليه دين وكان له ذلك المال ، فإنّه إذا حجّ به يعدّ ماله ولا تسلّط لأحد عليه ، وهذا أيضا كذلك ، إذ لو حصل له بعد العود ما يفي به دينه فيوفّيه وقد حجّ من ماله ، وإلاّ فلا تسلّط عليه ، لوجوب النظرة.
وإن أريد توجّهه على من له الدين ، ففيه : أنّه لو كان كذلك لزم منع المديون عن صرفه في حوائجه وبيعه وهبته وعتقه ، مع أنّه لا خلاف في جواز ذلك ، بل في جواز الحجّ أيضا ، وإنّما النزاع في الوجوب.
وعن الثالث : أنّه غير المتنازع فيه ، لأنّ السؤال فيها وقع عن أن يستقرض ويحجّ ، وكلامنا فيما إذا استقرض ، فإنّ الفرق بين قولك : استقرضت فهل يجب عليّ الحجّ؟ وقولك : هل يجب عليّ الاستقراض للحجّ؟ كما بين قولك : استطعت فهل يجب عليّ الحجّ؟ وقولك : هل يجب علي أن أستطيع وأحجّ؟
مع أنّ هذه الأخبار معارضة بأخبار أخر أكثر وأوضح وأصرح ، كصحيحتي ابن أبي عمير (١) ، ويعقوب (٢) ، ومرسلة الفقيه (٣) ، ورواية
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٤١ ـ ١٥٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٩ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٢٩٩ ، الوسائل ١١ : ١٤٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٣٠٣ ، الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ١.