أن يشتري متاعا بألف نسية إلى خمسة أيّام ويبيعه في بلد آخر قريب قبل الخمسة بألفين نقدا ـ ففيه إشكال ، لأنّه لا يملك قبل الشراء ما بإزاء الزاد والراحلة.
والتحقيق : أنّه يجب هنا أولا بيان مسألة أخرى وتفريع أمثال تلك المسائل عليها ، وهي بيان معنى الاستطاعة الماليّة.
وتحقيقه : أنّه قد مرّ في المسألة الثانية : أنّه لا يشترط في صدق الاستطاعة وجود عين الزاد والراحلة ، بل يكفي وجود ثمنهما أو ما يصلح أن يكون إزاء لهما أو لثمنهما ، وهو إجماعي ، بل ضروري من الدين.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما يصلح الإزاء عينا موجودة أو منفعة مملوكة ، فلو كانت له ضيعة لم يتمكّن من بيعها ويمكن إجارتها في مدّة بما يكفي لمئونة الحجّ وما يتبعه ، يجب الحجّ ، لصدق الاستطاعة.
وهل يشترط وجود ما يصلح أن يكون إزاء للمئونة عينا أو منفعة ، أو يكفي الاقتدار والتمكّن على تحصيله من غير مشقّة ، بل بسهولة حال اجتماع سائر الشرائط؟
ظاهر كثير من كلماتهم : الأول ، حيث نفوا الوجوب إذا توقّف على الاكتساب مطلقا (١) ، حتى بمثل قبول الهبة وقبول إجارة النفس.
ولعلّه للأخبار ـ المتقدمة كثير منها ـ المفسّرة للاستطاعة : بأن يكون له أو عنده زاد وراحلة (٢) ، أو أنّها وجود الزاد والراحلة ، كما في المرسلة المتقدّمة (٣).
__________________
(١) انظر الشرائع ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٠٢ ، الروضة ٢ : ١٦٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٣ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٨.
(٣) مجمع البيان ١ : ٤٧٨.