قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » (١).
وصحيحة معمّر : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر به فهو ميسر » (٢).
وفيه : أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية الاولى هو النهي عن القمار بالأهل والمال لا مطلقه ، وأمّا الأخيرتان فلا تدلاّن إلاّ على حرمة ما تقومر به دون أصل القمار.
وأمّا رواية الوشّاء : « الميسر هو القمار » (٣) ، ففيها : أنّه إن أريد من القمار ما قومر به لم يفد ، وإن أريد المعنى المصدري يكون مخالفا لما فسّر الميسر به في غيرها ، فإن حكمنا بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الآية عليهما ، لعدم استعمال اللفظ في المعنيين ، ولا على أحدهما ، لعدم التعيين ، وكذا إن حكمنا بالتعارض.
ثمَّ الظاهر أنّ القمار يكون في كلّ لعب جعل للغالب أجر مطلقا ، أو إذا كان بما أعدّ لذلك عند اللاعبين ، وقد وقع التصريح ببعض أنواعه في الروايات المتقدّمة والآتية.
ثمَّ ما يترتّب عليه من الأجر لا يملك ، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلّف ، لرواية إسحاق بن عمار : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه ، فإنّه حرام » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ـ ١٠٧٥ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ١٢٤ ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٢٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٦ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٧.