اختصاص التحريم بالإعانة في المحرّم.
وعلّل تارة بقصور الأخبار المطلقة سندا.
وأخرى بعدم صراحتها دلالة ، لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات والطاعات ما عرضها التحريم بغصب ونحوه ، كما هو الأغلب في أحوالهم.
وثالثة بالحمل على الكراهة ، جمعا بينها وبين قوله عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور : « ما أحبّ » الذي هو ظاهر في الكراهة قطعا ، مع أنّ بعض تلك الأخبار ليس صريحا في التحريم ، كالأول والثالث ، إذ يجوز أن يكون المراد من قوله : « لا » إنّه لا يحسن ، أو لا أحبّ.
وفي الأول : المنع ، كيف؟! وفيها الصحيح والموثّق والحسن ، مع أنّ بعد إطلاق الآية الثانية لا يضرّ ضعف سند الخبر.
وفي الثاني : عدم الدليل على هذا التقييد البعيد ، والغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة.
وفي الثالث : بأنّ قوله : « ما أحبّ » ، لا تنافيه الحرمة لغة ، وظهوره في الكراهة في زماننا لا يقتضيه في زمان الشارع ، والأصل تأخّره ، مع أنّ مقتضى التعليل المعقّب له الحرمة ، وعدم ظهور بعضها في الحرمة لا يوجب خروج الباقي عن الظهور.
فالأولى أن يعلّل بمعارضة تلك المطلقات مع الأخبار المتكثّرة ، الواردة في الموارد العديدة في الحثّ على إعانة المسلمين وقضاء حوائجهم ومودّتهم والاهتمام بأمورهم (١) ، المعاضدة بالكتاب (٢) وبعمل كافّة الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٢٦ و ٢٠٣ أبواب أحكام العشرة ب ١٤ و ١٢٢.
(٢) المائدة : ٢.