الكافي والتهذيب ـ : « البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحل » (١).
ومرسلة عبيس : « إيّاك والغشّ » (٢).
ومرسلة الفقيه : « ليس منّا من غشّ مسلما » (٣).
واخرى : « من غشّ المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة » (٤).
وثالثة : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لزينب العطّارة : إذا بعت فأحسني ولا تغشّي » (٥).
وفي عقاب الأعمال : « من غشّ مسلما في بيع أو شراء فليس منّا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة » (٦) إلى غير ذلك.
ثمَّ الغشّ خلاف النصح والخلوص ، أو إظهار خلاف ما أضمر ، وحصوله في المعاملات إنّما يكون إذا كان في المبيع نقص ورداءة ، وله صور.
وتوضيح المقام : أنّ النقص الذي يمكن أن يتحقّق فيه الغشّ يتصوّر على وجوه ، لأنّ سببه إمّا يكون مزج المبيع بغير جنسه ـ كاللبن بالماء ـ أو بجنسه ـ كالجيّد بالردي ـ أو بغير المزج.
وهو قد يكون بعيب فيه أخفاه بإبداء وصف يستره ، أو عدم إظهاره
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧٢ ـ ٧٧٠ ، الكافي ٥ : ١٦٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ ـ ٥٤ ـ ووجه كونها حسنة فيهما وجود إبراهيم بن هاشم في السند وهو إمامي ممدوح ـ الوسائل ١٧ : ٢٨٠ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٠ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢ ـ ٥١ ، الوسائل ١٧ : ٢٨١ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٧.
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٣ ـ ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ١٠.
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٣ ـ ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ١٠.
(٥) الفقيه ٣ : ١٧٣ ـ ٧٧٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٨١ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٦.
(٦) عقاب الأعمال : ٢٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ١١.