مع كونه مستورا.
وقد يكون بتغييره عمّا هو في الواقع إلى الأدنى لمصلحة نفسه ، كبلّ اليابس لزيادة الوزن.
وقد يكون بالتباس السلعة بأن يزعم الرديء الجيّد ، كأن يبيع لبن البقر مكان لبن المعز.
ثمَّ على جميع التقادير : إمّا يكون النقص خفيّا حال المعاملة عرفا ، أو غير خفيّ ، بل يكون ممّا يعرف غالبا.
وعلى الأول : إمّا يكون ممّا يظهر النقص حال المعاملة بالفحص ، ويكون خفاؤه لتقصير المشتري ، أو لا يظهر بالفحص.
وعلى الثاني : إمّا يعلم تفطّن المشتري به ، أو عدم تفطّنه ، أو لا يعلم.
وعلى التقادير : إمّا يبيعه على ما هو المتعارف في الخالي عن النقص من السعر ، أو على ما يتعارف مع النقص.
وعلى التقادير : إمّا يكون حصول النقص بفعل البائع بقصد الغشّ ، أو لا.
وعلى التقادير : إمّا يظهر من البائع عدم النقص قولا أو فعلا ، أو يظهر النقص ، أو لا يظهر شيء منهما.
فإن أظهر عدم النقص ارتكب المحرّم مطلقا ، لكونه كذبا مطلقا ، وغشّا أيضا في صور عدم تفطّن المشتري.
وإن أظهر النقص لم يرتكب محرّما أصلا ، بالإجماع والمستفيضة.
وإن لم يظهر شيئا منهما فلا حرام مع تفطّن المشتري ، بل مع عدم