شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة » الحديث (١). ورواية الأنباري المتقدّمة.
واستدلّ القائل بالاستحباب بأنّ بعد ثبوت الجواز يثبت الرجحان ، لأنّ الأمر والنهي المذكورين عبادة ، والعبادة لا تكون إلاّ راجحة.
وفيه : أنّه إن أريد الجواز الثابت بالأصل ـ كما هو مقتضى الدليل الأوّل ـ فهو ليس جوازا شرعيّا ، بل هو عقلي ، فإذا لم يمكن تحقّقه في العبادة فنسبة الحرمة والرجحان إليه على السواء ، مع أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التوصّلية الغير المتوقّفة على النيّة ، وعدم كون مثل ذلك إلاّ راجحا ممنوع.
نعم ، ما يترتّب عليه الثواب منه كذلك.
ومنه يعلم عدم تماميّة المطلوب إن أريد الجواز الشرعي كما هو مقتضى الاستدلال بالظواهر ، مع أنّ مقتضاها عدم اختصاص الجواز بصورة التمكّن من الأمر والنهي المذكورين ، بل يعمّ غيرهما من قضاء دين الإخوان والإحسان إليهم.
وقد يستدلّ أيضا بصحيحة عليّ بن يقطين : « لله عزّ وجلّ مع السلطان أولياء يدفع عن أوليائه » (٢).
وفيه : أنّ الكون مع السلطان أعمّ من الدخول في عمله والولاية منه.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بما هو في ذلك المعنى ، كحسنة ابن
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٩ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٣٣ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ١٧ : ١٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ٩.
(٢) الكافي ٥ : ١١٢ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ١٠٨ ـ ٤٥١ ، الوسائل ١٧ : ١٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ١ ، بتفاوت يسير.