أبي عمير (١) ، ومرسلة المقنع (٢) ، ورواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع المرويّة في كتب الرجال (٣).
نعم ، يمكن ان يستدلّ على الرجحان بما في آخر مكاتبة محمّد بن عليّ بن عيسى المتقدّمة (٤) : فكتبت إليه أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشيء به أتقرّب به إليهم ، فأجاب : « من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما ، بل أجرا وثوابا ».
والمروي في قرب الإسناد عن عليّ بن يقطين : أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان ـ وكان وزيرا لهارون ـ فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه ، فرجع الجواب : « لا آذن لك بالخروج من عملهم » (٥).
ولكن الثابت منهما رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح ، لا إذا علم ترتّبه عليها وإن كان مقصوده أمرا مباحا أو مكروها ، وهذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضا ، لصيرورة الجائر بالقصد راجحا.
دليل الموجب : أنّ مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز ـ مع التمكّن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ اختصاص المنع بما عدا ذلك ، فيبقى وجوب مقدّمة الواجب خاليا عن المعارض ، فيكون واجبا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٧ ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤٥ ح ٤.
(٢) المقنع : ١٢٢ ، الوسائل ١٧ : ١٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ٥.
(٣) رجال النجاشي : ٣٣١.
(٤) في ص : ١٩٣.
(٥) قرب الاسناد : ٣٠٥ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ١٧ : ١٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ١٦.