بالشراء أو غيره ، فيجب الحكم به ، ولكن نقتصر على موضع الإجماع ، وهو السلطان المخالف ، كما صرّح به الشهيد الثاني ، وأمّا الشيعة فلا ، والتعدّي إليهم بواسطة بعض التعليلات قياس مستنبط العلّة ، مردود عند الشيعة ، ويقتصر في الأخذ بدون الشراء على من يستحقّه.
وأمّا الثالث ، فالحقّ عدم البراءة مع التمكّن من عدم الدفع ، للأصل ، وصحيحة الشحّام : إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أيجزئ عنّا؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم » أو قال : « ظلموكم أموالكم ، وإنّما الصدقة لأهلها » (١).
وأمّا صحيحة سليمان : « إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذه السلطان ، فرقّ لهم وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم » (٢).
وصحيحة يعقوب بن شعيب : عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته؟ قال : « نعم ، إن شاء » (٣).
وصحيحة الحلبي : عن صدقة المال يأخذها السلطان ، فقال : « لا آمرك أن تعيد » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧ ـ ٧٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٣ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٣٩ ـ ٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٥٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٤ ، بتفاوت.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧ ـ ٧٧ ، الوسائل ٩ : ٢٥٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٥.