المشتري يأبى عن حمل ذلك أيضا على إرادة الاستنقاذ.
وحسنة الحضرمي : « ما يمنع ابن أبي سمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس » ثمَّ قال للراوي : « لم تركت عطاءك؟ » قال : مخافة على ديني ، قال : « ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا؟! » (١).
حيث جوّز أولا لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له ، ومن جملة ما يعطيهم وجوه الخراج والمقاسمة.
وثانيا للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه.
وفي دلالتها تأمّل ، لعدم معلوميّة ما يعطيه ابن أبي سمال للمعينين له ، فيجوز أن يكون من غير وجوههما ، ونصيبه من بيت المال يمكن أن يكون من غير جهة الخراج والمقاسمة.
وبالجملة : الاستدلال مع هذا النوع من الإجمال في غاية الإشكال.
والأخبار المجوّزة للشراء (٢) ما لم يظلم فيه أحدا من العامل بعد السؤال عنه ، من جهة ترك الاستفصال ممّا يشترى منه ، فيفيد العموم لجميع أمواله التي منها ما نحن فيه.
ولا يخفى ما فيه ، فإنّا ندّعي أنّ ما نحن فيه ما علم أنّه ظلم فيه ، كما هو مقتضى الأصل ، مع أنّ باشتراط المالكيّة في المبيع يخرج جواز شراء ذلك ، لعدم كونه ملكا للعامل قطعا ، فالتجويز إنّما هو لجواز كونه من مال العامل نفسه (٣) ، كما في سائر أموال الظلمة.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٣٦ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٢١٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٦.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢١٨ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢.
(٣) في « ح » : بعينه.