ومنه يعلم وهن الاستدلال بإطلاق المجوّزات للشراء من الظلمة وأخذ جوائزهم ، مع أنّ المتبادر منها : أنّ السؤال والتجويز لما يعرض في أموالهم من الشبهة والاختلاط.
ورواية الهاشمي : عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام (١) والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون ، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه؟ فقال : « إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبّل منه » (٢) ، وقريبة منها روايته الأخرى (٣).
وموثّقة سماعة : عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلاّ أن يكون شيئا يشتريه من العمّال » (٤) ، وبمضمونها روايات كثيرة (٥).
وجه الدلالة : عموم المستثنى الشامل للمفروض ، وإن خرج غيره بالإجماع.
وفي دلالتهما نظر :
أمّا الأول ، فلوروده في بيان حكم تقبّل ما يدرك ، وفي اعتبار إطلاق مثل ذلك تأمّل.
__________________
(١) الأجمة : الشجر الملتف ، والجمع أجمات ، والآجام جمع الجمع ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٥ ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ح ٤.
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٣ ـ ٦٣٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٧ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٦ أبواب عقد البيع ب ١ ح ١.
(٥) الوسائل ١٧ : ٣٣٣ أبواب عقد البيع ب ١ ح ١ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠.