الرابعة : رواية أبي بردة : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال « من يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ » قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ » ثمَّ قال : « لا بأس أن يشتري حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه » (١).
الخامسة : رواية صفوان والبزنطي : قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ـ إلى أن قال : ـ « وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر ، قبّل سوادها وبياضها » يعني : أرضها ونخلها ، إلى أن قال : « إنّ أهل مكّة دخلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، فقال : اذهبوا أنتم الطلقاء » (٢).
السادسة : صحيحة البزنطي ، وفيها : « وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر ، قبّل أرضها ونخلها » الحديث (٣).
السابعة : مرسلة حمّاد الطويلة ، وفيها : « والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها ، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ النصف والثلث والثلاثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم ، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح » إلى أن قال : « ويؤخذ بعد ما
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤٦ ـ ٤٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ ـ ٣٨٧ ، الوسائل ١٥ : ١٥٥ أبواب جهاد العدو ب ٧١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٨ ـ ٣٤١ ، الوسائل ١٥ : ١٥٧ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١١٩ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ١٥ : ١٥٨ أبواب جهاد العدو ب ٧٢ ح ٢.