بقي من العشر فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّار الأرض وأكرتها ، فتدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله عزّ شأنه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » إلى أن قال : « والأنفال إلى الوالي ، وكلّ أرض فتحت أيّام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى آخر الأبد ما كان افتتاحا بدعوة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأولين والآخرين ذمّة واحدة » الحديث (١).
الثامنة : صحيحة محمّد : عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين » (٢).
التاسعة : صحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : « وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، كلّ ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم » (٣).
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، أورد شطرا منه في الوسائل ١٥ : ١١٠ أبواب جهاد العدو ب ٤١ ح ٢ وشطرا في ج ٩ : ٢٦٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ٣ ، وفي الجميع بتفاوت.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩ ـ ١٠٤ ، التهذيب ٤ : ١١٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ١٥ : ١٥٣ أبواب جهاد العدو ب ٦٩ ح ٢.
(٣) الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤٨ أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ب ٤ ح ١٢ ، بتفاوت. والطسق : الوظيفة من خراج الأرض ـ الصحاح ٤ : ١٥١٧ ، مجمع البحرين ٥ : ٢٠٦.