احتجّ المشهور بعموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١).
وبأنّه بالغ عاقل صدر عنه عقد ، وليس ثمَّ مانع إلاّ عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه ، وقد لحقه بعد الإجازة ، ولا دليل على اشتراط الاقتران كالفضولي ، للأصل.
ويرد على الأول : منع الدلالة ، كما بيّناه في موضعه.
وعلى الثاني : أنّ عدم المانع غير كاف ، بل اللازم وجود المقتضي ، ووجوده غير معلوم ، إذ لم يعلم كونه عقدا ولا بيعا شرعيّا أو عرفيّا ، ولا دليل غيره.
وفرقه مع الفضولي واضح ، إذ قصد النقل الموجب لصدق البيع فيه متحقّق كما مرّ ، بخلاف هذا ، مع أنّه لو صحّ ذلك لورد في مثل عقد الصبي والمجنون والهازل ، للاشتراك في المانع والمقتضي ، فإنّ المانع ـ وهو عدم اعتبار العقد بنفسه وإن اختلف وجهه ـ مشترك.
وعموم الآية إن كان بحيث يشمل العقد الغير المعتبر شمل عقد الصبيّ أيضا ، وإن خصّ بالمعتبر منه في نظر الشرع لم يشمل عقد المكره أيضا.
ودعوى تأثير إجازته بعد زوال المانع معارضة بالمثل.
والجواب : بأنّ المراد العقود المعتبرة شرعا الصادرة عمّن يكون له أهلا خاصّة دون غيرها ، وعقود الصبي غير معتبرة ، بل وجودها كعدمها ، فالمانع عن عدم دخول عقده فيه ـ وهو سلب العبرة عنه ـ لازم لذاته غير منفكّ عنه ، فلا يتصوّر فيه زوال المانع. بخلاف المكره ، فإنّ المانع عن
__________________
(١) المائدة : ١.