قيل : كاد أن يكون إجماعا (١).
والثاني : عدم الصحّة والبطلان من غير تأثير للإجازة ، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلّي والحلبي والشيخ الحرّ العاملي وبعض مشايخنا الأخباريّين وفخر المحقّقين (٢) ، ونقله في التنقيح عن شيخه السعيد (٣) ، واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي والسيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة (٤) ، بل ادّعى الأولان ـ كما حكي ـ عليه الإجماع (٥).
وظاهر القواعد والكفاية التردّد (٦).
والحقّ هو : الثاني ، لما مرّ من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع.
احتجّ المجوّز بخبر البارقي العامّي (٧).
وهو ضعيف سندا ودلالة ، أمّا الأول فظاهر غاية الظهور ، والشهرة الجابرة لو أجريناها في الأخبار العاميّة أيضا مع أنّه محلّ البحث هنا غير ثابتة ، والمحكية منها معارضة مع ما مرّ من دعوى الإجماع من الجليلين
__________________
(١) كما في الحدائق ١٨ : ٣٧٧.
(٢) الخلاف ٣ : ١٦٨ ، المبسوط ٢ : ١٥٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ): ٥٨٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٧٤ و ٤١٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٩ ، الحر العاملي في الوسائل ١٧ : ٣٣٣ ، صاحب الحدائق ١٨ : ٣٧٨ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤١٧.
(٣) التنقيح ٢ : ٢٦.
(٤) الأردبيلي في زبدة البيان : ٤٢٧ ومجمع الفائدة ٨ : ١٥٨ ، الرسالة الرضاعية ( كلمات المحقّقين ) : ١٣٠.
(٥) الخلاف ٣ : ١٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.
(٦) القواعد ١ : ١٢٤ ، كفاية الأحكام : ٨٩.
(٧) مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ أبواب عقد البيع وشرائطه ب ١٨ ح ١ ، وهو في مسند أحمد ٤ : ٣٧٦.