فتشمله عمومات صحّة البيع ولزومه (١) ، وصحيحة الصفّار المتقدّمة في أوائل المبحث (٢).
نعم ، يشكل على القول باشتراط تحقّق البيع وصحّته على الشرع ، إذ لا دليل شرعا على أنّ بيع الكلّ بيع لجزئه ، إلاّ أن يدّعى الإجماع في خصوص المسألة ، كما هو الظاهر.
واحتمل بعض المتأخّرين البطلان رأسا (٣) ، أي بعد عدم إجازة مالك البعض الآخر على القول بتأثيرها ، ومطلقا على عدمه.
لأنّ العقد تابع للقصد ، والمقصود هو بيع المجموع لا الجزء.
وأيضا الجزء ليس نفس ما وقع عليه البيع فلا بيع حينئذ فيه.
ويرد على الأول : أنّه إن أريد أنّه لم يقصد بيع الجزء أصلا فبطلانه ظاهر ، لأنّ قصد بيع الكلّ يستلزم قصد بيع جزئه ، وما لا يقصد بيع جزئه لا يقصد بيع كلّه.
وإن أريد أنّه قصد كونه جزءا للمبيع ـ أي بشرط كونه في ضمن الكلّ ـ ففيه : أنّه ممنوع ، غاية الأمر أنّه لا يعلم قصد كونه مبيعا برأسه أيضا ، وهو غير مضرّ.
والتوضيح : أنّه علم قصد بيعه قطعا ولكنّه يحتمل أن يكون مراده بيعه مطلقا ، سواء أجاز مالك البعض الآخر أيضا أم لا ، وأن يكون بيعه منضمّا مع البعض الآخر ، والثابت من عمومات البيع نفوذ البيع مطلقا ، سواء قصد استقلال ما قصد بيعه ، أو جزئيّته لغيره ، أو لم يعلم شيء
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٣٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١.
(٢) راجع ص : ٢٥٢.
(٣) انظر مجمع الفائدة ٨ : ١٦٢.