منهما ، خرج ما علم فيه الجزئيّة وانتفاء الجزء الآخر بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وعلى الثاني : أنّه يصحّ على القول بوجوب الاقتصار في تحقّق البيع بما علم كونه بيعا شرعا.
وأمّا على ما ذكرنا ـ من أنّه يتحقّق بتحقّق كلّ ما دلّ على نقل الملك به بقصد المبايعة ـ فلا ، إذ هو أعمّ من أن تكون الدلالة بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام ، ولذا لو باع أحد داره وفرسه صفقة يقال : إنّه باع فرسه.
ثمَّ إن أجاز مالك البعض الآخر وقلنا بتأثيرها ، وإلاّ فإن كان المشتري عالما بأنّ بعضه مال الغير ولم يدّع البائع الإذن فلا خيار له ، للأصل.
والكلام في الرجوع على البائع بثمنه وغيره كما تقدّم.
وإن كان جاهلا أو ادّعى البائع الإذن قالوا : كان له الخيار في المملوك أيضا ، واستدلّوا عليه تارة بأنّ تبعّض الصفقة أو الشركة عيب موجب للخيار ، واخرى بأنّهما موجبان الضرر المنفي. وفي إطلاقهما نظر ظاهر ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الخلاف.
ولا يبعد أن يستدلّ عليه برواية عمر بن حنظلة الآتية الواردة فيمن باع أرضا على أنّ فيها عشرة أجربة ، فلمّا مسح فإذا هي خمسة أجربة (١).
والمسألة محلّ إشكال ، ولعلّه يأتي الكلام فيها.
فإن فسخ المشتري يرجع كلّ مال إلى مالكه ، وإن أمضى في المملوك فيلزم ويقسّط الثمن على المالين ، وفي كيفيّته كلام.
والوجه ـ كما قيل (٢) ـ أن يقال : إذا لم تكن قيمة المجموع زائدة على
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥١ ـ ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٣ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٧ أبواب الخيار ب ١٤ ح ١.
(٢) كما في كفاية الأحكام : ٨٩.