وعلى التقادير : إمّا يكون الجهل موجبا للغرر ، أم لا.
فإن كان الجهل موجبا للغرر فبطلان البيع به محلّ الإجماع ، ويدلّ عليه ما مرّ من الرواية المتّفق عليها بين الفريقين (١).
وكذا إن كان بحسب الواقع ، لأنّ البيع إنّما هو لإثبات ملكيّة المشتري في المبيع والبائع في الثمن ، والملكيّة لكونها صفة وجوديّة معيّنة لا بد لها من موضع معيّن ، لامتناع قيام المعيّن بغير المعيّن ، ولأنّ غير المعيّن لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا ولا واقعيّة له ، وقيام الصفة الوجوديّة بمثل ذلك محال.
وإن كان بحسب الظاهر ولم يكن هناك غرر أصلا ، فإن كان بحسب الكمّ والقدر وهو موجب لبطلان البيع مطلقا أيضا إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا ، فلا يجوز بيعه إلاّ بما يقدّر به ، فيشترط كيل المكيل ووزن الموزون وعدّ المعدود ، ولو باعه جزافا بطل.
خلافا للمنقول عن المبسوط مطلقا (٢) ، وعن السيّد في مال السلم خاصّة (٣) ، وعن الإسكافي (٤) فيما إذا كان المبيع صبرة مشاهدة ، وكذا الثمن مع اختلافهما جنسا ليسلم عن الربا ، وربّما يظهر التردّد من بعض المتأخّرين (٥).
لنا ـ بعد الإجماع المحقّق والمحكيّ في التذكرة (٦) على بطلان ما
__________________
(١) عوالي اللئالي ٢ : ٢٤٨ ـ ١٧. راجع ص : ٣٢٢.
(٢) نقله عنه في الدروس ٣ : ١٩٥ ، انظر المبسوط ٢ : ١٥٢.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٧.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٣٨٦.
(٥) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٧٦.
(٦) التذكرة ١ : ٤٦٧.