يوجب منه الغرر ـ : ما مرّ.
وعلى بطلانه مطلقا : رواية محمد بن حمران : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشترينا طعاما ، فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال : « لا بأس » ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ فقال : « لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله » (١).
وتخصيص السؤال ببيعه كما اشتراه ـ فيمكن أن يكون المراد بالوزن الذي اشتراه ، فيخرج عن محلّ الكلام ، لأنّه إنّما هو في البيع جزافا ـ لا يضرّ ، لأنّ العبرة بعموم قوله : « فلا تبعه حتى تكيله ».
وما رواه الفاضل في التذكرة : من أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الطعام مجازفة (٢).
وفي السرائر : روي النهي عن الجزاف (٣) ، من غير تقييد بالطعام.
وفي مجمع البحرين قوله عليهالسلام : « لا تشتر لي شيئا من مجازف » (٤).
وضعفها سندا ـ كاختصاص بعضها بالطعام ـ غير ضائر ، لانجبار الأول بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع ، والثاني بالإجماع المركّب.
وصحيحة الحلبي : في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثمَّ إنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يكيل » ، وقال :
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧ ـ ١٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٤.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٩.
(٣) السرائر ٢ : ٣٢٢.
(٤) مجمع البحرين ٥ : ٣٢.