« ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام » (١).
والإيراد ـ بعدم ظهور نفي الصلاح في الفساد ـ باطل ، لأنّ نفي الصلاح : الفساد ، صرّح به اللغويون ، وبيّنّاه مستوفى في كتاب العوائد.
نعم ، لا يتمّ الاستدلال بجزئها الأخير ، وهو قوله : « ما كان من طعام » إلى آخره ، لجواز أن يراد ممّا سمّي فيه الكيل ما بيع بوزن معيّن.
وقد يستدلّ أيضا بمرسلة ابن بكير : عن رجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن تأخذه كلّه بتصديقه ، وإمّا أن تكيله كلّه » (٢).
وموثّقة سماعة : عن شراء الطعام ممّا يكال أو يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : « أما إن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن فتشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع : إنّي أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس به » (٣) ، دلّت بالمفهوم على البأس ـ الظاهر في التحريم ـ فيما إذا لم يكله المشتري الأول ولم يزنه.
وبالأخبار الناهية عن صاع غير صاع المصر (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٩ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٣١ ـ ٥٧٠ ، التهذيب ٧ : ٣٦ ـ ١٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٤ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ ـ ١٣ ، التهذيب ٧ : ١٢٥ ـ ٥٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣٧ ـ ١٥٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٧ ، بتفاوت يسير.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٤٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٦.