وبما ورد من الأمر بكيل الطعام ، معلّلا بأنّه أعظم للبركة (١).
وفي الكلّ نظر :
أمّا في الأول ، فلكونه إخبارا في مقام الإنشاء ، ودلالته على الوجوب غير ظاهرة.
وأمّا في الثاني ، فلأنّ مفهومه إثبات البأس مع عدم كيل المشتري الأول إذا اشتراه الثاني مرابحة ، ولا يدلّ على منع بيع التولية ، فلا يثبت اشتراط الكيل والوزن مطلقا ، بل ذلك حكم مخصوص ببيع ما اشترى مرابحة ، كما فصّل في الأخبار المتكثّرة (٢) ، فحرّم في المرابحة وجوّز في التولية.
وبذلك يظهر النظر في الاستدلال بالأخبار الدالّة على المنع عن بيع ما لم يقبض قبل الكيل والوزن (٣).
وأمّا في الثالث ، فلعدم الملازمة بين عدم جواز البيع بصاع غير صاع المصر وبين عدم جواز البيع بغير صاع مطلقا.
وأمّا في الرابع ، فلعدم دلالته على رجحان الكيل حين البيع ، بل يستفاد منه أنّ كيل الطعام موجب للبركة ، وظاهره ـ كما في بعض رواياته (٤) ـ أنّه عند أخذه للحاجة يرجّح كيله.
وبما ذكر وإن ظهر قصور تلك الأدلّة عن صلاحيّة الاحتجاج ، ولكن لا ريب في كونها مؤيّدة لما ذكرناه حجة جدّا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٠ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ ـ ٥٣٦ ، التهذيب ٧ : ١١٠ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧.