لباد »؟ قال : لا يكون له سمسارا (١).
وظاهر الأخيرتين وإن كان الحرمة ـ كما في الخلاف ومهذّب القاضي والمنتهى وشرح القواعد مطلقا ، والمبسوط والسرائر والوسيلة (٢) ، مقيّدا في الأول بما لا يضطرّ إليه ، وفي الثاني بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه ، وفي الثالث بما إذا باع الحاضر في البدو لا في الحضر ـ ولكنّهما غير ناهضتين لإثباتها.
أمّا الأول ، فلعدم ثبوت كون التفسير المذكور من الإمام ، بل ظاهره أنه من يونس.
وأمّا الثاني ، فلكونه عامّيا غير حجّة.
وأمّا روايتا عروة والمجالس ، فهما قاصرتان من حيث الدلالة لإثبات الحرمة ، لعدم ورودهما بصيغة النهي المقتضية للحرمة ، وإنّما هو إخبار في مقام الإنشاء ، ولا يفيد عندنا أزيد من الطلب ، مع ما في الأخيرة من عدم الحجّيّة أيضا ، فلا يمكن التمسّك في إثبات الحرمة بقوله : « دعوا » فيها أيضا.
وأمّا قوله : « ذروا » في الأولى فهو ـ لاختصاصه ببعض النسخ ـ غير ثابت ، وعلى هذا فالقول بالكراهة ـ كما هو مذهب الأكثر ـ أقوى.
ويؤكّده أيضا عموم الأخبار المرخّصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس (٣).
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ـ ١٩.
(٢) الخلاف ٣ : ١٧٢ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٢٤٧ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، جامع المقاصد ٤ : ٥٢ ، المبسوط ٢ : ١٦٠ ، السرائر ٢ : ٢٣٦ ، الوسيلة : ٢٦٠.
(٣) الوسائل ١٨ : ٧٤ أبواب أحكام العقود ب ٢٠.