وأما من خصّه بالطعام فالظاهر أنّه أراد الممنوع منه شرعا.
وهو حرام ، وفاقا للصدوق في المقنع والشيخ في الاستبصار والقاضي والحلّي والحلبي في أحد قوليه والمنتهى والتحرير والتنقيح والدروس والمسالك والروضة (١).
وخلافا للشيخين في المقنعة والفقيه والمبسوط والديلمي والحلبي في قوله الآخر والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد واللمعة ، فقالوا بالكراهة (٢).
لنا : المستفيضة ، منها : رواية حذيفة بن منصور ، وفيها : « ثمَّ قال ـ يعني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : يا فلان ، إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ شيئا عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » (٣).
وصحيحة الحلبي : « الحكرة : أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل » ، قال : وسألته عن الزيت ، فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » (٤) ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ عند عدم الشرط.
وصحيحة الحنّاط : قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « ما عملك؟ »
__________________
(١) المقنع : ١٢٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤٦ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٠ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٦ ، التحرير ١ : ١٦٠ ، التنقيح ٢ : ٤٢ ، الدروس ٣ : ١٨٠ ، المسالك ١ : ١٧٧ ، الروضة ٣ : ٢٩٨.
(٢) المقنعة : ٦١٦ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ ، المبسوط ٢ : ١٩٥ ، الديلمي في المراسم : ١٨٢ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٣ ، الشرائع ٢ : ٢١ ، النافع ١ : ١٢٠ ، المختلف : ٣٤٥ ، اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢٩٨.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٩ ، أبواب آداب التجارة ب ٢٩ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٤ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ ـ ٧٤٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ١ و ٢.