عصب (١) » (٢).
وصحيحة الكاهلي على طريق الفقيه : عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس بقطعها يصلح بها مالك » ، ثمَّ قال : « إنّ في كتاب عليّ : أنّ ما قطع منها ميتة لا ينتفع به » (٣).
والمستفاد ممّا ذكرنا [ عدم ] (٤) اختصاص التحريم بالبيع ، بل يعمّ جميع وجوه الانتفاع ، كما أنّ المستفاد من الأوليين أنّ حكم جميع أجزاء الميتة حكمها ، كما هو المعروف من مذهبهم.
ويدلّ على جميع ذلك ما مرّ في المسكر من الرضوي ، ورواية تحف العقول (٥) ، كما يدلّ على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدّمة هناك ، والمستفيضة المصرّحة بأنّ ثمن الميتة من السحت (٦).
ويستفاد من الثالثة أنّ حكم الأجزاء المبانة من الحيّ أيضا حكمها ، ولا خلاف فيه ظاهرا.
ويدلّ عليه أيضا كثير ممّا مرّ في المسكر ، ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » (٧).
وصحيحة الوشّاء : إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال « حرام ، هي ميّت » فقلت : جعلت فداك ، فيستصبح بها؟ فقال :
__________________
(١) العصبة : واحد العصب والأعصاب ، وهي أطناب المفاصل ـ الصحاح ١ : ١٨٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ١.
(٤) في النسخ : من ، والصواب ما أثبتناه.
(٥) المتقدمتين في ص : ٦٤ ، ٦٥.
(٦) الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥.
(٧) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٧٢ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٣.