« أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام » (١).
وبعض الروايات الدالة بظاهرها على جواز بيع ما يتّخذ من جلودها للسيوف وشرائها.
كموثّقة سماعة : عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : « إن لم تمسّه فهو أفضل » (٢).
ومكاتبة الصيقل : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمير الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إليّ : « اتّخذ ثوبا لصلاتك » (٣).
واخرى : إنّا قوم نعمل السيوف ، ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا من جلود الميتة البغال والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها ، فكتب عليهالسلام : « اجعلوا ثوبا للصلاة » (٤).
أو على جواز الانتفاع بها بجعل الماء ومثله فيها.
كرواية الحسين بن زرارة : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : « نعم » وقال : « ويدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه » (٥).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٢ ح ١ ، بتفاوت.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٧ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٨٩ أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٦ ـ ١١٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤.
(٥) التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ ـ ٣٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٧.