ومرسلة الفقيه : عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت » الحديث (١).
فهي (٢) شاذّة جدّا خارجة عن حيّز الحجّية.
مع أنّ الاولى معارضة بموثّقة أخرى لسماعة : عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء ، قال : « لا بأس بما لم تعلم أنّه ميتة » (٣).
والترجيح للثانية ، لموافقة الأولى للعامّة والثانية للكتاب.
والثانيتان ضعيفتان دلالة ، لأنّها ليست إلاّ بالتقرير ، وحجّيته إنّما هي إذا لم يكن هناك مانع عن المنع ، والتقية أقوى الموانع سيّما في المكاتبات.
مع أنّ في الثالثة إشعارا بها ، حيث عدل عن الجواب إلى الإجمال.
والأخيرتان متروكتان عند أصحابنا طرّا ، ومخالفتان لإجماعهم.
وتستثنى من الميتة أجزاؤها العشرة التي لا تحلّها الحياة ، فيحلّ الانتفاع بها كما يأتي في كتاب المطاعم ، ومرّ في بحث الطهارة أيضا.
وكذا يستثنى منها بيعها ممّن يستحلّ الميتة إذا اختلطت بالذكيّ ولم يميّز ، لصحيحتي الحلبي :
أحدهما : « إذا اختلط الذكيّ والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه » (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩ ـ ١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٥.
(٢) خبر لقوله : وبعض الروايات الدالة ..
(٣) التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣١ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٥. الغراء ككتاب : شيء يتّخذ من أطراف الجلود يلصق به ـ مجمع البحرين ١ : ٣١٥.
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٤٨ ـ ١٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٦ ح ١ ، بتفاوت يسير.