ورواية جابر : « لمّا أنزل الله عزّ وجلّ على رسوله ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) الآية ، قيل : يا رسول الله ، ما الميسر؟ قال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » (١).
وصحيحة معمّر : « وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » (٢).
وما في تفسير القمّي : عن الباقر ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : « فأمّا الميسر : فالنرد والشطرنج وكلّ قمار ميسر ، وأمّا الأنصاب : فالأوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأمّا الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهليّة ، كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم » (٣).
والمرويّ في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي [ بها ] معصية كبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير » (٤).
والمرويّ في الفصول المهمّة : « إنّما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلّها ، التي يجني منها أنواع الفساد محضا ، نظير : البرابط والمزامير والشطرنج ، وكلّ ملهوّ به ، والصلبان والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ـ ١٠٧٥ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ١.
(٣) تفسير القمي ١ : ١٨١ ، الوسائل ١٧ : ٣٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١٢ ، وليس فيهما : عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٤) مستطرفات السرائر : ٥٩ ـ ٢٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٣ ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.