احتمال وجود دليل لفظى يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين ، وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظى وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس فى المعادن ، فاذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمى ذلك « إجماعا » ، وإذا كانوا يشكلون الاكثرية فقط سمى ذلك « شهرة ».
فالاجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظى فى جملة من الاحيان.
وحكم الاجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعى بسبب الاجماع أو الشهرة وجب الاخذ بذلك فى عملية الاستنباط ، وأصبح الاجماع والشهرة حجة ، وإذا لم يحصل العلم بسبب الاجماع أو الشهرة ، فلا اعتبار بهما ، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا فالاصل عدم حجيته ، لان هذا هو الاصل فى كل ظن كما تقدم.
( الثالث ) سيرة المتشرعة ، وهى السلوك العام للمتدينين فى عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر فى يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة ، أو على عدم دفع الخمس من الميراث.
وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ، ولا حظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة ، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد فى عصر التشريع ، يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعى يقرر ذلك السلوك ، ونحتمل فى نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح.
فاذا عرفنا أن فردين فى عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك