ليس بحجة ، ولكن قد يستثنى من ذلك الاخبار الدالة على المستحبات ، أو على مطلق الاوامر والنواهى غير الالزامية ، فيقال بأنها حجة فى إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. ويستند فى ذلك إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها ، دلت على أن من بلغه عن النبى ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب ، وإن كان النبى لم يقله ، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ فى موارد المستحبات ، ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح فى أدلة السنن.
والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات :
الاول : أن تكون فى مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ.
الثانى : أن تكون فى مقام إنشاء استحباب واقعى نفسى على طبق البلوغ ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعى ثبوت استحباب واقعى بهذا العنوان.
الثالث : أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع : أن تكون وعدا مولويا لمصلحة فى نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هى الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.
والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبنى على الاحتمال الاول ، وهو غير متعين ، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لانها تجعل للعامل الثواب ، ولو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ ، لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع. كما أن الاحتمال الثانى لا موجب لاستفادته أيضا إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع