العقلية ).
ولا فرق فى استحالة التكليف بغير المقدور ، بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الامر لمأموره ( طرفى السماء ) ، أو مقيدا بقيد برتبط بارادة المكلف واختياره من قبيل أن يقول : ( إن صعدت إلى السطح فطرإلى السماء ) ، فان التكليف فى كلتا الحالتين مستحيل.
والثمرة فى اشتراط القدرة فى صحة الادانة ( المعنى الاول ) واضحة ، وأما الثمرة فى اشتراط القدرة فى التكليف ذاته ( المعنى الثانى ) فقد يقال : إنها نمير واضحة إذ ما دام العاجز غير مدان على أى حال ، فلا يختلف الحال سواء افترضنا أن القدرة شرط فى التكليف أو نفينا ذلك وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز ، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الادانة ، ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أى حال ، وهى تتصل بملاك الحكم ، إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا فى حقه وقد فاته بسبب العجز لكى يجب القضاء مثلا ، أو أن الملاك لا يشمله رأسا فلم يفته شىء ليجب القضاء ، أى أن نعرف أن القدرة هل هى دخيلة فى الملاك أولا ، فإذا جاء الخطاب الشرعى مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة ، لانناإن قلنا باشتراط القدرة فى التكليف ذاته كما تقدم ، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة على تقييد إطلاق الخطاب ، فكأنه متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز ، وفى هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك فى حق العاجز ، وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا ، لانه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية ، وبعد سقوط المدلول المطابقى