للخطاب ، وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف ، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك فى حق العاجز ، وإن لم نقل باشتراط القدرة فى التكليف ، أخذنا باطلاق الخطاب فى المدلول المطابقى والالتزامى معا ، وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذورا فى ذلك ، إذ لا يدان العاجز على أى حال.