وأما الاحتمال الثانى فيستندإلى أن ظاهر ( ما لا يعلمون ) أن يكون نفس ما بازاء اسم الموصول غير معلوم ، فان كان ما بازائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم ، وإن كان ما بازائه الموضوع الخارجى ، فهو بنفسه ليس مشكوكا وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا. فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ، ومعه يختص بالشبهة الحكمية.
ويرد عليه أولا : أن بالامكان أن يكون ما بازاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر لا المائع المشكوك كونه خمرا ، فعدم العلم يكون مسنداإليه حقيقة.
وثانيا : لو سلمنا أن ما بازاء اسم الموصول ينبغى أن يكون هو التكليف ، فان هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية ، لان التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك فى الشبهة الموضوعية أيضا.
وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية ، وهذا الجامع له فرضيتان :
الاولى : أن يراد باسم الموصول ( الشىء ) ، سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيا. واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقى لانه قابل للرفع بنفسه وإسناده إلى الموضوع مجازى وبلحاظ حكمه ، ولا يمكن الجمع بين الاسناد الحقيقى والمجازى فى استعمال واحد.
والجواب : أن إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا ، لما عرفت سابقا من أنه رفع ظاهرى لا واقعى ، فالاسنادان كلاهما