غير معلوم لهم جميعا ، فلا يشمل التكاليف التى يشك فيها بعض العباد دون بعض.
وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث ، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه ، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقى لا العموم المجموعى.
ومنها : رواية عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليهالسلام أنه قال : ( كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال [ أبدا ] ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) (١).
وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعى ، وتضع لهذه الحلية غاية ، وهى تمييز الحرام ، فهذه الحلية ظاهرية إذن ، وهى تعبير آخر عن الترخيص فى ترك التحفظ والاحتياط.
ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية ، وذلك لقرينتين :
الاولى : أن ظاهر قوله ( كل شىء فيه حلال وحرام ) افتراض طبيعة منقسمة فعلاإلى أفراد محللة وأفراد محرمة ، وأن هذا الانقسام هو السبب فى الشك فى حرمة هذا الفرد أو ذاك ، وهذاإنما يصدق فى الشبهة الموضوعية ، لا فى مثل الشك فى حرمة شرب التتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية ، فان الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة ، بل من عدم وصول النص الشرعى على التحريم.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ب ٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.