بعدم الحدوث ، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. ومثاله : أن نشك فى حدوث النجاسة فى الماء ، والاثر المطلوب تصحيح الوضوء به ، وهو منوط بعدم حدوث النجاسة ، فنجرى استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابى أن الوضوء به صحيح ، وأماإذا كان الاثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفى فى تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشىء ، فيكون ذلك الاثر محققا وجدانا فى حالة الشك فى الحدوث ، ولا نحتاج حينئذإلى إجراء استصحاب عدم الحدوث ، ومثال ذلك : محل الكلام لان الاثر المطلوب هنا هو التأمين ونفى استحقاق العقاب ، وهذا الاثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهو حاصل وجدانا ، وأى معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب ، وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل.
وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات.
منها : أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالاثر المطلوب لا يكفى فيه إذن مجرد عدم العلم ، كما هو واضح من مسلك حق الطاعة.
ومنها : أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا شك فى أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع فى مخالفته ، والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الاعلى من قبح العقاب والمعذرية ، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الادنى ، فليس هناك تحصيل للحاصل.