الترخيص فى المخالفة القطعية ، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور فى قدرته ، فلا محذور فى إجراء البراءة فى كل من الطرفين ، لان ذلك لن يؤدى إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا أو عقلائيا.
وكل الحالات التى تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الاجمالى ، يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الاركان الاربعة.
فيختل الركن الاول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالاجمال خطاهء ، أو تشكك فى ذلك فيزول علمه بالجامع.
وكذلك فيما إذا كان فى أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له ، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام ، هو ففى مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة ، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد ، فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ، ولا فى الاخر ، ولو كان هو الحليب الاخر ، فالحرمة ثابتة فعلا ، وهذا يعنى أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا فى أحد الحليبين ومن أجل ذلك يقال : إن الاضطرارإلى طرف معين للعلم الاجمالى يوجب سقوطه عن المنجزية.
ومن حالات اختلال الركن الاول أن يأتى المكلف بفعل مترسلا ، ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الامرين ، إما ذلك الفعل ، وإما فعل آخر. فعلى الاول يكون التكليف قد سقط بالاتيان بالمكلف به ، وعلى الثانى يكون ثابتا ، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا.
ويختل الركن الثانى فيماإذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد