حقيقتها.
منها : قاعدة اليقين ، وهى تشترك مع الاستصحاب فى افتراض اليقين والشك ، غير أن الشك فى موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية ، وأما فى موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن ، لا بنفس المرحلة الزمنية التى تعلق بها اليقين.
وإذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك فى البقاء ، فقد يجرى بدون ذلك ، كما إذا وقعت حادثة ، وكان حدوثها مرددا بين الساعة الاولى والساعة الثانية ، ويشك فى ارتفاعها ، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها فى الساعة الثانية ، مع أن وجودها المشكوك فى الساعة الثانية ليس بقاء على أى حال ، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء ، ومع هذا يثبت بالاستصحاب.
ولهذا كان الاولى أن يقال : إن الاستصحاب مبنى على الفراغ عن ثبوت الحالة المرادإثباتها ، وقاعدة اليقين ليست كذلك.
ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، أن الشك فى موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق ، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه فى زمان واحد ، وأما الشك فى موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة.
ومنها : قاعدة المقتضى والمانع ، وهى القاعدة التى يبنى فيها عند إحراز المقتضى والشك فى وجود المانع على إنتفاء المانع وثبوت المقتضى بالفتح وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب فى وجود اليقين والشك ، ولكنهما فيها متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا ، وهما المقتضى