والعادة التى توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع ، أو الاطمئنان بالبقاء فى كثير من الاحيان ، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة فى إثبات البقاء تعبدا.
وأما الثالث : أى الاخبار فهو العمدة فى مقام الاستدلال : فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام ، حيث سأله عن المرتبة التى يتحقق بها النوم الناقض للوضوء ، فأجابه. ثم سأله عن الحكم فى حالة الشك فى وقوع النوم ، إذ قال له : فان حرك فى جنبه شىء ولم يعلم به فكأن عدم التفاته إلى ما حرك فى جنبه جعله يشك فى أنه نام فعلا أولا فاستفهم عن حكمهفقال له الامام (ع) : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجىء من ذلك أمر بين ، وإلا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر (١).
والكلام فى هذه الرواية يقع فى عدة جهات :
الجهة الاولى : فى فقه الرواية بتحليل مفاد قوله : « وإلا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك » ، وذلك بالكلام فى نقطتين.
النقطة الاولى : إنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك فى الحدث بقاء ، فلو أن المكلف فى الحالة المفروضة فى السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا ليقينه لان اليقين بالحدوث لا ينا فى الارتفاع ، فكيف يسند
__________________
(١) التهذيب ج ١ ب الاحداث الموجبة للطهارة ح ١١.