والشرط وتتميماته لا تناسب الفاء.
وهكذا يتبين أن الاحتمال الاول هو الاقوى ، ولكن يبقى أن ظاهر قوله : ( فانه على يقين من وضوئه ) كونه على يقين فعلى بالوضوء ، وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدى الشرعى كما يفترضه الاحتمال الثانى ، لان اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدى الشرعى ، فهو يقين فعلى بالوضوء ، ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعى ، لان اليقين الواقعى بالوضوء ليس فعليا ، بل المناسب حينئذ أن يقال فانه كان على يقين من وضوئه ، فظهور الجملة المذكورة فى فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حملها على الانشائية.
فان قيل : أو ليس المكلف عند الشك فى النوم على يقين واقعى فعلا بأنه كان متطهرا ، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعى؟.
قلنا : إن إسناد النقض إلى الشك فى جملة ( ولا ينقض اليقين بالشك ) إنما يصح إذا الغيت خصوصية الزمان وجرد الشىء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه ، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ.
ولكن الظاهر أن ظهور جملة ( فانه على يقين من وضوئه ) فى أنه جملة خبرية لا انشائية أقوى من ظهور اليقين فى الفعلية ، وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء ، لانه كان على يقين من وضوئه ثم شك ، ولا ينبغى أن ينقض اليقين بالشك.
الجهة الثانية : فى أن الرواية هل هى ناظرة إلى الاستصحاب أوإلى قاعدة المقتضى والمانع؟ فقد يقال : إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك