يلاحظ على ذلك أنه التزام بالتقدير ، وهو خلاف الاصل فى المحاورة ، والتزام بالتكرار لان عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية ، ومرة فى جزائها المقدر.
وتندفع الملاحظة الاولى ، بأن التقدير فى مثل المقام ليس على خلاف الاصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه ، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. وتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع ، وليس هذا تكرارا حقيقيا ، كما هو واضح ، فهذا الاحتمال لاغبار عليه من هذه الناحية.
الثانى : أن يكون الجزاء قوله : ( فانه على يقين من وضوئه ) ، فيتخلص بذلك من التقدير ، ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء ، لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم ، بل هو ثابت على أى حال ، ومن هنا يتعين حينئذ لاجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله : ( فانه على يقين من وضوئه ) على أنه جملة انشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا ، لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعى له بوقوع الوضوء منه ، فان اليقين التعبدى بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم لانه حكم شرعى ، خلافا لليقين الواقعى بالوضوء فانه ثابت على أى حال ، ولكن جمل الجملة المذكورة على الانشاء خلاف ظاهرها عرفا.
الثالث : أن يكون الجزاء قوله : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) ، وأما قوله : ( فانه على يقين من وضوئه ) فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشرط.
وهذا الاحتمال أضعف من سابقه ، لان الجزاء لا يناسب الواو ،