سمح سِجَال (١) وسنح لآلٍ.
وأمّا الخاتمة : ففي الجمع بين ما ورد عن الأئمّة الأبرار الإبدال من جواز التقيّة في الجهر بها ، وما ورد من عدم التقيّة فيه من أولئك الأشرار الأنذال ، وفي المعنى المراد من ذلك الاستحباب في كلام العلماء الأنجاب.
فأقول وبالله الثقة وعليه الاتّكال في جميع الأحوال ، وأسأله التسديد والعصمة في الأفعال والأقوال ـ :
__________________
(١) ساجلَ الرجُلَ : باراهُ ، وأصلهُ في الاستقاء ، والمساجلة : المفاخرة بأن يصنع مثل صنيعه في جَرْي أو سقْيٍ. لسان العرب ٦ : ١٨١ سجل.