وهو مقتضى ما في ( الروض ) ، والعبارة منقولة عنه في ما سيأتي ، حيث قال : ( ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة ) (١).
وحكى العلّامة الماحوزي في بعض رسائله عن المرتضى أنّه قال : ( فالأوْلى أنْ يقرأ المأموم في الأخيرتين أو يسبّح ) (٢).
وقال : ( ويعزى إلى أبي الصلاح أنّه أوجب على المؤتمّ القراءة أو التسبيح فيهما ، وإلى ابن زهرة أنّه قال : حكم المؤتمّ في الأخيرتين وثالثة المغرب حكم المنفرد ) انتهى.
وعن ظاهر ( العزّية ) أن أشهر الأقوال كراهة القراءة.
وكلّ هذه الأقوال لا تنافي التخيير ، فتخرج هذه الأقوال عن المنافاة والتعدّد والتكثير ، وترجع إلى وحدة مركز التخيير والاختلاف في التساوي أو الترجيح ، كما يحكم به الذوق السليم ، وسيأتي إنْ شاء الله في أخيرتي الإخفاتيّة أنَّ في نسبة هذه الأقوال والتخصيص بأخيرتي الجهريّة مناقشة جليّة.
وممّا يدلّ على مرجوحيّة القراءة :
صحيح زرارة الناهي عن القراءة في الأخيرتين ، تارةً بقوله : « ولا تقرأنَّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنَّ الله عزوجل يقول للمؤمنين ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٣). وتارةً بقوله : « والأخيرتان تبعاً للأوليين » (٤).
ورواية معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، قال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومَنْ خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح » (٥).
وإطلاق رواية جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الّذين خلفه » (٦).
__________________
(١) روض الجنان : ٣٧٢ ـ ٣٧٣.
(٢) رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٤١.
(٣) الأعراف : ٢٠٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، الوسائل ٨ : ٣٦١ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦١ ، الوسائل ٨ : ٣٦١ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٤٢ ، ح ٤.