وثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو اختياره في ( القواعد ) (١) ، وقبله الشيخ قدسسره (٢).
وثالثها : سقوط القراءة في الأُوليين ، ووجوبها في الأخيرتين ، مخيّراً بين الحمد والتسبيح ، وهو قول أبي الصلاح (٣) ، وابن زهرة (٤) ، كما مرّ.
ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه ، وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقاً ، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعد (٥) ) (٦). انتهى كلامهما زِيد إكرامهما.
ولا يخفى أنّ سياق كلامهما والتصريح بإطلاقهما يقتضي جريان الأقوال المذكورة في الأخيرتين كالأُوليين. ويؤيّدهُ تفصيلهما في الجهريّة بين ذينك الموضعين.
وقال المحقّق المقابي في ( مجمع الأحكام ) بعد تفصيله أحكام الجهريّة مثلهما ما لفظه :
( وأمّا القراءة في الركعتين الأخيرتين من الإخفاتيّة ، فقال الفاضلان (٧) بالكراهة تبعاً لسلّار (٨). وقال في ( الخلاف ) (٩) بالحرمة ، وهو اختيار الصدوق (١٠) مع تصريحه بوجوب التسبيح. وذهب السيّد (١١) إلى وجوب أحدهما تخييراً ).
ثمّ ذكر أدلّة الأقوال الثلاثة ، وقد تقدّم في عبارة ( الفرحة ) نقلُ الإجماع مع مبالغته في عدم حصوله على التخيير بين القراءة والتسبيح ، من غير فرقٍ بين أخيرتي الجهريّة والإخفاتيّة ، ولا تعيين لجهة الوجوب أو الندب.
ونسبه بعض المصنّفين للأكثر ، وفي بعض الحواشي ، عن ابن حمزة التخيير بينهما وبين السكوت ، وأفضليّة القراءة ، ثمّ التسبيح.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٤٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٥٨ ، النهاية ( الطوسي ) : ١١٣.
(٣) الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٢٧٥.
(٤) الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٤ : ٥٥٤.
(٥) الجامع للشرائع : ١٠٠.
(٦) روض الجنان : ٣٧٣.
(٧) المعتبر ( المحقّق ) ٢ : ٤٢٠ ، تذكرة الفقهاء ( العلّامة ) ٤ : ٣٤١.
(٨) المراسم العلوية ( سلّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٣٨٣.
(٩) الخلاف ١ : ٣٣٩.
(١٠) المقنع ( الصدوق ) : ١٢٠.
(١١) جمل العلم والعمل ( المرتضى ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ١٨٣.