القراءة. ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمامُ فيها بالقراءة ، وإنْ لم تقرأ فليس عليك شيءٌ ) (١). انتهى.
ونقل في ( المختلف ) (٢) عنه في ( المبسوط ) (٣) نحوه. وهو صريحٌ في استحباب قراءة الفاتحة في جميع المواضع الإخفاتيّة ، كالظهرين مطلقاً ، وأخيرة الثلاثيّة ، وأخيرتي الرباعيّة ، فيوافق ما نقله عنه الشهيدان في ( النكت ) (٤) و ( روض الجنان ) (٥) ، لكنّه مناقض لقوله رحمهالله في أوّل الكلام : ( فلا تقرأنّ خلفه ، سواء كانت الصلاةُ ممّا يجهر فيها بالقراءة ، أو ممّا لا يجهر ) ، إذ أقلُّ مراتب النهي الكراهة ، الملازم للمرجوحيّة ، فلا يلائم الاستحباب الملازم للرجحان.
وأما عبارته في ( الخلاف ) فغير نصٍّ في ما نقله عنه في ( مجمع الأحكام ) من الجزم بالتحريم وإنْ لم تخلُ من إشعارٍ.
قال رحمهالله في ( الخلاف ) : ( الظاهر من الروايات أنّه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلاً ، سواءٌ جهر أو لم يجهر ، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ).
ثمّ ذكر أقوال أهل الخلاف ، إلى أنْ قال : ( فأمّا إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات ، وقد أوردناها في الكتابين يعني بهما التهذيبين وبيّنّا الوجه فيها. منها : ما رواه يونس بن يعقوب : قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف مَنْ أرتضي به ، أقرأ خلفه؟. قال : « مَنْ رضيت فلا تقرأ خلفه » ) (٦).
ثمّ ذكر خبري سليمان بن خالد والحلبي ، السابقين (٧).
ولعلّ الناقل رحمهالله استظهر التحريم من ظواهر هذه الأخبار.
ويمكن الجمع بين كلماته المزبورة في الكتب المذكورة بحمل القراءة المنهي عنها على قراءة السورتين في الأُوليين ، واستحباب قراءة الحمد وحدها على القراءة في الأخيرتين ؛ لكونها عنده أفضل الفردين.
__________________
(١) النهاية : ١١٣.
(٢) المختلف ٣ : ٧٥.
(٣) المبسوط ١ : ١٥٨.
(٤) غاية المراد : ٢١٤.
(٥) روض الجنان : ٣٧٣.
(٦) الخلاف ١ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / مسألة ٩٠.
(٧) انظر ص ٢٥٤ هامش ٧ وص ٢٥٥ هامش ١.