الإمام قام فصلّى الركعتين الأخيرتين مسبّحاً فيهما ، وأصحابنا وإنْ قالوا : إنّه يقرأ ، لكن لم يذكروا الوجوب ، والأقرب عدم الوجوب ) (١) .. إلى آخره.
وأما ما نقله عن الشيخ رحمهالله فهو صريح كلام ( النهاية ) (٢).
وأما ما نقله عن المنتهى فهو أيضاً ظاهر ( المختلف ) (٣) في عدم الوجوب.
وأمّا نقله عن الصدوق رحمهالله تحريم القراءة ، فلعلّه أخذه ممّا رواه في ( الفقيه ) من الأخبار المسقطة لقراءة المأموم ، إلّا أنّ بعدها ما يخرج المسبوق من ذلك العموم ، قال رحمهالله : ( وروى عمر بن أُذَيْنَة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعضٌ ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إنْ أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين ، وفاته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب » (٤) .. إلى آخر ذلك الصحيح ، وهو في الأمر بالقراءة صريح.
بل في ( الجواهر ) : ( إنّ الحرمة لم يصرّح بها أحد ، بل الظاهر الاتّفاق بين من تعرّض لذلك على الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه ) (٥). انتهى.
وبه يظهر ما في نقل الحرمة من الاشتباه ، والمعصوم مَنْ عصمه الله.
وأمّا نقلَهُ عن المحقّق الكراهة ، فلعلّه أخذه من إطلاق حكمه بقراءة المأموم ، وشموله لهذه الصورة غير معلوم ، ولذا حصر في ( السرائر ) (٦) ، و ( المدارك ) (٧) ، و ( المختلف ) (٨) ، و ( الجواهر ) (٩) ، و ( الرياض ) (١٠) الخلاف في الوجوب أو الاستحباب ، وهو ظاهر في هذا الباب.
ولا يلزم من تحريم القراءة أو كراهتها في مطلق المأموم جريانهما في المأموم المسبوق ، ولهذا إنّ الصدوق (١١) وابن إدريس (١٢) والمرتضى (١٣) مع قولهم بتحريم
__________________
(١) المختلف ٣ : ٨٤ ـ ٨٥. (٢) النهاية : ١١٥.
(٣) المختلف ٣ : ٨٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٤٧ ، ح ٤.
(٥) الجواهر ١٤ : ٤٢. (٦) السرائر ١ : ٢٨٦.
(٧) مدارك الأحكام ٤ : ٣٨٣. (٨) المختلف ٣ : ٨٥.
(٩) الجواهر ١٤ : ٤٢. (١٠) رياض المسائل ٣ : ٧٥.
(١١) عنه في رياض المسائل ٣ : ٧٦.
(١٢) السرائر ١ : ٢٨٦.
(١٣) رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٤١.